السيد محمد تقي المدرسي

57

فقه العهود والمواثيق

10 يجب على من خالف النذر الكفارة ، ولا تتحقق المخالفة الإ إذا كانت باختياره وإرادته ، أما المخالفة نسياناً أو جهلًا أو إضطراراً أو إكراها ، فلا يترتب عليها شيء ، ولا ينحل النذر بهذه المخالفة بل يجب الالتزام بمفاده بعد ارتفاع العذر . 11 كفارة حنث النذر ( أي عدم الوفاء به ) هي كفارة حنث اليمين « 1 » على الأظهر ، وإن كان الأحوط إستحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان . « 2 »

--> ( 1 ) - وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على أي واحد من الكفّارات الثلاث فصيام ثلاثة أيام . ( 2 ) - وهي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .